اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

506

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد ، يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال ( عليه السلام ) : يجوز إذا اشترى صحيحا ( 1 ) . الحادي والستون إلى موسى بن عبد الملك : ( 975 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، قال : أخبرني إسحاق بن إبراهيم : أن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر ، فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به ، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال ، فسأل : هل يجوز لي أن أقبض مالي ، أو أرده عليه وأقتضيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليه : أقبض مالك مما في ( 2 ) يديك ( 3 ) .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 162 ، ح 566 . التهذيب : ج 9 ، ص 233 ، ح 913 ، وص 245 ، ح 950 . الكافي : ج 7 ، ص 59 ، ح 10 . عنه وعن التهذيب ، والفقيه ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 423 ح 2488 . قطعة منه في ف 5 ، ب 13 ( حكم شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد ) . ( 2 ) في وسائل الشيعة : مما في يدك . ( 3 ) التهذيب : ج 6 ، ص 348 ، ح 984 . الاستبصار : ج 3 ، ص 52 ، ح 170 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 17 ، ص 275 ، ح 22506 . قطعة منه في ف 5 ، ب 12 ( حكم استيفاء الدين من مال الغريم ) .